الفصل الثالث (في صلاة الخوف) وفيه مطالب:
المطلب الأول (في مشروعيتها) وهي ثابتة بالنص والإجماع، قال الله تعالى ﴿وإذا كنت فيهم﴾ (1) الآية، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة مواطن (2). واتفق العلماء إلا من شذ على أن حكمها باق بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن ما ثبت في حقه عليه السلام كان ثابتا في حقنا، إلا أن يقوم المخصص، لأنه تعالى أمرنا باتباعه.
وسئل عن القبلة للصائم؟ فأجاب عليه السلام بأنني أفعل ذلك، فقال السائل: لست مثلنا، فغضب وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي (3). ولو اختص بفعله لما كان الأخبار بفعله جوابا، ولا غضب من قول السائل " لست مثلنا " لأن قوله حينئذ يكون صوابا. وكان أصحابه عليه السلام يحتجون بأفعاله وينتمون بها أقواله. وصلى علي عليه