المطلب الثاني (في السنن) وهي:
الأول: يستحب إيقاعها تحت السماء، لأنه سائل لرد النور فأشبهت صلاة الحوائج والاستسقاء، وقول الباقر عليه السلام: وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا ألا يجنك بيت فافعل (1).
الثاني: الجماعة، لاشتمالها على سؤال فأشبهت الاستسقاء، وصلاها النبي صلى الله عليه وآله في جماعة (2).
وكذا ابن عباس في عهد علي عليه السلام. وقول الصادق عليه السلام:
إذا انكسفت الشمس أو القمر، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم (3).
الثالث: يستحب أن يدعو بالتوجه عقيب تكبيرة الافتتاح كغيرها من الفرائض.
الرابع: يستحب أن يقرأ بسور الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء، لأن الباقر عليه السلام كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (4).
الخامس: يستحب الإطالة بقدر الكسوف، لأن الباقر عليه السلام قال: كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام (5).
ولأن الغرض استدفاع الخوف وطلب رد النور، فينبغي الاستمرار باستمراره.