بثلاثة أيام (1). لقول الصادق عليه السلام: الحكر في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (2). وقيل: لا يشترط.
البحث الرابع (في بيع الحاضر للبادي) يكره أن يبيع حاضر لباد، لقوله عليه السلام: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (3).
وصورته: إن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه، ولا يلزمه مؤنة الإقامة، فيأتيه البلدي ويقول له:
ضع متاعك عندي وارجع لا بيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
وقيل: أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك وأكون سمسارا.
وعلى كل تقدير فليس بمحرم، بكل مكروه بشروط:
الأول: أن يكون عالما بورود النهي، وهو شرط يعم جميع المناهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم يظهر إما لكبر البلد أو لقلة ذلك الطعام، أو لعموم وجوده ورخص السعر، فالأقرب عدم الكراهية، لأن المقتضي للنهي تفويت الربح، وفقد الرفق على الناس وهذا لم يوجد هنا.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه، أما ما لا يحتاج