البحث السادس (في اللواحق) الأول: قد سبق أن نصب الإبل إنما تستقر إذا زادت على مائة وعشرين، ولا يكفي الزيادة بشقص واحدة، بل لا بد من زيادة واحدة كملا، لأن في بعض الروايات عن الباقر والصادق عليهما السلام تفسير الزيادة بالواحدة قالا عليهما السلام: فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (1).
الثاني: في مائة وعشرين حقتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وهل للواحدة قسط من الواجب؟ يحتمل العدم، لقوله عليه السلام:
في كل أربعين بنت لبون (2). ولو كان لها قسط، لكان في كل أربعين وثلث بنت لبون، والأقوى الثبوت، لأن الواجب بالواحدة يتعلق الوجوب بها كالعاشرة وغيرها.
فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء، سقط من الواجب جزء من مائة واحد وعشرين جزءا.
الثالث: لا يتعين الواجب بعد الثلاثين إلا بزيادة عشر، فإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر أبدلت بنت اللبون بحقة، فإن زادت عشرا أخرى أبدلت أخرى. وهكذا إلى أن يصير الكل حقاقا.
فإذا زادت بعد ذلك، أبدلت الحقاق كلها بنات اللبون وزيدت واحدة، ففي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات.
فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة، وإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان، فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، فإذا