المطلب الثالث (في الكيفية) وفيه مباحث:
البحث الأول (في المقدمات المستحبة) يستحب تشييع الجنائز بالإجماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله به وحث عليه (1). قال الباقر عليه السلام: من شيع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك (2).
ومراتبه ثلاث:
الأول: أن يصلي وينصرف.
الثاني: أفضل منه أن يتبعها إلى القبر، ثم يقف حتى يدفن، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين (3).
الثالث: أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له بالرحمة ويسأل له التثبيت، لأنه عليه السلام كان إذا دفن ميتا وقف فقال: استغفروا له واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسئل (4). قال علي عليه السلام: من تبع جنازة كتب له أربع قراريط: قيراط لاتباعه إياها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية (5).