الخامس: أن تسبق إحداهما ولا تتعين، كما لو سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجد، وأخبراهم الحال ولم يعرفا من تقدم تكبيرة، فلا يخرجون عن العهدة، لأن كل واحدة يجوز أن تكون هي المتأخرة، فيحتمل ضعيفا استيناف جمعة إن بقي الوقت، لأن المفعولتين باطلتان غير مجزيتين، فكأنه لم يقم في البلد جمعة أصلا.
والحق ما تقدم في الصورة الرابعة، من أنهم يصلون الظهر، لأن إحداهما صحيحة في علم الله تعالى، وإنما لم يخرجوا عن العهدة للإشكال ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين عقدهما وليان، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
البحث السادس (الخطبتان) وفيه أقطاب:
القطب الأول (في واجباتها) من شرائط الجمعة تقديم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل الجمعة إلا بخطبتين متقدمتين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي (1). ولأنه تعالى أو جب السعي إلى ذكر الله تعالى، والمراد به الخطبة، فيستلزم وجوبها، ولأنهما أقيمتا مقام الركعتين، والبدل كالمبدل في الحكم. وقال الصادق عليه السلام:
لا جمعة إلا بخطبة (2).
ويجب أمور: الأول: التعدد، فلا يجزي الخطبة الواحدة، امتثالا لفعله عليه