ومحل الجماعة الفرض دون النفل كما قلناه، لأنه عليه السلام أمرهم بالتنفل في بيوتهم (1).
المطلب الثاني (في الشرائط) وهي ثمانية (2): الأول العدد. الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف. الثالث الاجتماع في الموقف. الرابع عدم الحيلولة المانعة من المشاهدة. الخامس عدم علو الإمام على المأموم بالمعتد به. السادس نية الاقتداء. السابع توافق نظم الصلاتين. الثامن أدراك الإمام قارئا أو راكعا.
التاسع المتابعة، فهنا مباحث.
البحث الأول (العدد) وأقله اثنان إمام ومأموم. فلو نوى الواحد الإمامة أو الايتمام، لم يصح نيته، وفي بطلان الصلاة إشكال ينشأ: من بطلان النية لبطلان ما نواه وتعذره. ومن بطلان الوصف فيقع لاغيا وبقي الباقي على حكمه.
ولا يشترط زيادة على الاثنين إجماعا، ولقوله عليه السلام: الاثنان فما فوقهما جماعة (3). ولأن المعنى المشتق منه موجود فيهما. ولا يشترط اتحادهما نوعا، فيجوز للرجل والمرأة أو الصبي أو الخنثى عقد الإمامة.
وكذا يجوز للنساء أن يصلين جماعة في الفرض والنفل كالرجال، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل وكان يزورها ويسميها