خطاءا توجب المال، وسواء كانت على النفس أو ما دونها، وسواء تعلق المال بذمته أو برقبته، لأنه لم يخرج بالجناية عن ملكه، فيكون البيع قد صادف ملكا فصح كالعتق.
وحق الجناية لا يمنع جواز البيع، أما في الخطأ فلأنه غير مستقر في الجاني، لأن للمالك أداؤه من غيره، ولأنه حق تعلق به من غير اختيار المالك، فلا يمنع البيع كالزكاة. وأما العمد فلأنه حي يرجى سلامته ويخشى تلفه فأشبه المريض.
إذا ثبت هذا فإن كانت الجناية خطاءا توجب المال، أو عمدا توجب القصاص، فعفى على مال فعلى السيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، وقيل: بأرش الجناية.
وتزول الحق عن رقبة العبد ببيعه، لأن الخيار للسيد بين تسليمه وفدائه، فإذا باعه لزم الفداء لإخراج العبد من ملكه، ولا خيار للمشتري، لانتفاء الضرر عنه، إذ الرجوع على غيره.
هذا إذا كان المولى موسرا، ولو تعذر استيفاء الدية، كان للمجني عليه فسخ البيع لأن حقه أقوى من حق المرتهن، ولهذا لو جنى المرهون قدم حق الجناية على حق المرتهن. ويحتمل أنه لا يلزم المولى فداؤه، لأنه أكثر ما فيه أنه التزم فداؤه فلا يلزم ذلك، كما لو قال الراهن: أنا أقضي الدين من الرهن، فحينئذ يبقى الخيار للمجني عليه.
فإن أجاز (1) البيع سقط حقه من الثمن، وكان باقيا في رقبة العبد إن أجاز على أن الثمن للبائع، فإن باع المشتري العبد صح، لأن إجازته تضمنت ملك المشتري تاما. وإن أعتق كان له مطالبته بالدية والأقرب الأول لأنه أزال ملكه عن الجاني فلزمه فدائه كما لو قتله. ويحتمل إيقاعه موقوفا، فإن فداه مولاه نفذ وإلا فلا. ويحتمل بطلانه، لتعلق حق المجني عليه به، فمنع صحة