كما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، أو قال: بعتك بهذه الدراهم وهي مشاهدة، ربطا للعقد بالمشاهدة، وحصول العلم بالرؤية، فيصح كبيع الحيوان والثوب.
ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة، فإنه يشق لكون الحب بعضه على بعض، ولا يمكن بسطه حبة حبة، ولأن أجزائه متساوية، فاكتفى برؤية ظاهره، بخلاف الثوب فإن نشره لا يشق ويختلف أجزاؤه، ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة، لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرف وهو الرؤية، والحق بطلان البيع، لثبوت الغرر.
وكذا لا يصح لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها، ويستحب على قول الشيخ.
ولو قال: بعتك بمائة دينار إلا عشرة دراهم، لم يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدرهم.
ولو قال: بعتك بألف من الدنانير والدراهم، لم يصح لجهالة قدر كل واحد منها. ويحتمل الصحة، فيحمل على التنصيف.
وإذا باع بدراهم أو دنانير، فلا بد من العلم بنوعها، فإن كان في البلد نقد واحد، أو نقود مختلفة وغلب أحدها، انصرف العقد إليه، وإن كان فلوسا إلا أن يعين غيره.
وإن كان نقد البلد مغشوشا وعهدت المعاملة به، انصرف الإطلاق إليه، وصح إن كانت النقرة معلومة، لأن المقصود إذا لم يتميز عما ليس بمقصود، أدى إلى جهالة الثمن. ويحتمل الصحة مع جهالة قدرها، لأن العلم بالجملة حاصل، فلا تضر جهالة الأجزاء، ولا فرق بين أن يكون الغش غالبا أو مغلوبا.
ولو باع شيئا بدراهم مغشوشة، ثم بان قلة النقرة، فله الرد.
ولو تعددت نقود البلد ولا غالب، فالبيع باطل إلا أن يعين أحدها.