البائع: بل أردت معينا، فالأقرب تصديق البائع، لأنه أعرف بقصده، ودلالة لفظه التابعة لإرادته. ويحتمل تصديق المشتري، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين. ويحتمل البطلان وإن قصد الإشاعة، لأن الذراع اسم لمنفعة مخصوصة، فيكون المبيع مبهما.
ولو لم يعلما أو أحدهما قدر الذرعان من الأرض والثوب، بطل البيع، لتفاوت أجزائهما غالبا في المنفعة والقيمة، والإشاعة متعددة.
ولو وقف على طرف الأرض وقال: بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي الطول، لم يصح على إشكال، ينشأ: من العلم به مشاهدة. ومن جهالة القدر، لأن الموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقد.
وكذا لو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك، فإنه لا يصح، لأنه لا يعلم أين ينتهي، فيكون مجهولا.
الثاني: لو باعه صاعا من صبرة وعلما مبلغ الصيعان، صح العقد، وفي تنزيله وجهان:
أحدهما: المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان، لعدم اختلاف المقصود، فحينئذ يبقى المبيع ما بقي صاع. وإذا تلف بعض الصبرة لم يتقسط (1) المبيع وغيره.
ثانيهما: الحمل على الإشاعة، فإذا كانت عشرة فالمبيع عشرها ولو تلف بعض الصبرة، تلف بقدره من المبيع.
ولو جهلا أو أحدهما مبلغ الصيعان، احتمل البطلان، لأن المبيع غير معين ولا موصوف، فأشبه ما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب، وجملة الذرعان مجهولة. والصحة، فيكون المبيع صاعا أي صاع كان حتى لو تلف الجميع إلا صاعا تعين العقد فيه. ويتخير البائع بين أن يسلم من أعلى الصبرة أو