آمنا لا يخاف إلا الله تعالى وصلى ركعتين (1).
الرابع: نية القصر ليست شرطا فيه، فلو صلى ولم ينو القصر وجب.
وكذا لو نوى الإتمام، لأن المقتضي لوجوب الإتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكمه تعالى بل حكمه تعالى، فلا يتغير الفرض بتغير النية، بل لو نوى المخالف، لم يجز ووجب ما حكم به تعالى.
ولو نوى الإتمام في المواطن الأربعة التي تستحب فيها الإتمام لم يجز. وكذا لو نوى القصر، بل يبقى على التخيير عملا بالاستصحاب.
ولو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا؟ لزمه القصر عملا بالاستصحاب.
ولو وصل إلى بده في السفينة، فشك هل هي بلدة إقامته؟ فالأقرب وجوب القصر، للاستصحاب، مع احتمال الإتمام، لوقوع الشك في سبب الرخصة.
ولو صلى أربعا سهوا، ثم عزم على إقامة عشرة قبل التسليم، أحتمل أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما، لأنه ساه في فعلهما، فلا يحتسب به عن الفرض. ولو قصد الإتمام ساهيا، أعاد في الوقت خاصة.
الخامس: لا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم، فلو ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر، وقد تقدم.
المطلب السادس (في بقايا مباحث هذا الباب) وهي:
الأول: الواجب على المسافر القصر عندنا، فلو أتم عامدا أعاد في الوقت