زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها: يصليها صلاة المسافر، لأن الوقت دخل عليه وهو مسافر، كما ينبغي له أن يصليها عند ذلك (١).
المطلب الثالث (في وجوب القصر) القصر عزيمة في الصلاة والصوم، واجب لا رخصة يجوز تركه، فلو أتم عامدا عالما بوجوب القصر عليه، بطلت صلاته عند جميع علمائنا، لقوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (2) أوجب القصر في الصوم بنفس السفر. وقصر الصلاة ملازم إجماعا.
ولم يزل عليه السلام مواظبا على قصر الصلاة، ولو كان رخصة يجوز تركها لعدل إلى الأصل ليعرف الأحكام. وسأل الحلبي الصادق عليه السلام قال: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: أعد (3). ولأن الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم تجز الزيادة عليهما كالصبح.
ولا يتغير فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا، فلو ائتم بمقيم صلى ركعتين وسلم ولم يجزله الائتمام، سواء أدرك أول الصلاة أو آخرها، لأن فرضه القصر، فلا يجوز له الزيادة. كما لو صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، ولقول الصادق عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ويمضي حيث شاء (4).
ولو ائتم المقيم بالمسافر وسلم الإمام في ركعتيه، أتم المقيم إجماعا. ولو أتم المسافر عمدا، بطلت صلاته للزيادة، وصلاة المأمومين المقيمين، للمتابعة في صلاة باطلة.