نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
الفصل الثاني (في الشرائط الخاصة) إنك ستعلم أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة تسعة، تنقسم أقساما ثلاثة: الأنعام، والغلاة، والنقدان. فهنا مباحث:
البحث الأول (في شرائط الأنعام) وهي أربعة:
الأول: النصاب، وسيأتي في كل جنس من الأجناس عند تفصيل الكلام فيها.
الثاني: الحول، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة، لعموم قوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (1). خرج عنه الغلاة، فيبقى معمولا (2) به في الباقي والأصل فيه: أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء، كالأنعام مرصدة للذر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر له الحول، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل، ولأن الزكاة

(١) سنن ابن ماجة ١ / 571 الرقم 1792.
(2) في " س " معلولا.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست