الفصل الثاني (في الشرائط الخاصة) إنك ستعلم أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة تسعة، تنقسم أقساما ثلاثة: الأنعام، والغلاة، والنقدان. فهنا مباحث:
البحث الأول (في شرائط الأنعام) وهي أربعة:
الأول: النصاب، وسيأتي في كل جنس من الأجناس عند تفصيل الكلام فيها.
الثاني: الحول، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة، لعموم قوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (1). خرج عنه الغلاة، فيبقى معمولا (2) به في الباقي والأصل فيه: أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء، كالأنعام مرصدة للذر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر له الحول، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل، ولأن الزكاة