ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر أو أقل بما يتغابن الناس به فلا خيار، لأنه لم يوجد تغرير ولا خيانة.
ولو خرج لا بقصد التلقي، بل اصطيادا أو غيره فاتفق لقاء الركب، لم يكن قد فعل مكروها. ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش لا بدونه. والخيار يثبت على الفور كخيار العيب. وقيل: لا يسقط إلا بالإسقاط.
ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراؤه في البلد، احتمل مساواته للتلقي في الشراء لنفوذه (1) بالرفق الحاصل منهم وعدمها، لأن النهي إنما ورد عن الشراء.
وحد التلقي: أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا، لقول الصادق عليه السلام في حده ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ (2).
ولو تلقى الجلب في أعلى السوق، فالأقرب عدم الكراهية، لأنه إذا صار في السوق فقد صار في محل البيع والشراء، كالذي صار إلى وسطها. أما لو دخل أول البلد، فالأقرب اندراجه تحت النهي.
البحث السادس (في السوم على السوم) روي عنه عليه السلام أنه قال: لا يوسم الرجل على سوم أخيه (3).
والأقسام أربعة:
الأول: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يكره فيه السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي.