البحث الرابع (في عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر) ولا تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم الذكر حائل يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم، سواء كان الحائل من جدران المسجد أو لا، وسواء كانا في المسجد أو لا، لتعذر الاقتداء، ولأن المانع من المشاهدة مانع من اتصال الصفوف، بل هو أبلغ في ذلك من البعد.
ولقول الباقر عليه السلام: وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار، فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب (1).
ولو كان الحائل مخرما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة، كالشبابيك والخيطان المخرمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف فقولان: المنع، لقول الباقر عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2)، والجواز، إذ القصد من التخطي العلم بحال الإمام، ومع المشاهدة تحصل ذلك. ويحتمل المنع عن المانع من المشاهدة.
أما المقاصير غير المخرمة فإن الصلاة فيها باطلة، لوجود الحائل، وقول الباقر عليه السلام: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (3).
ولو كان الحائل قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة، فالأقرب الجواز، للعلم بحال الإمام حينئذ.
ولو وقف الإمام في بيت وباب مفتوح، فوقف مأموم خارجا بحذاء