القصد لغفلة أو نوم أو هزل، لعموم قوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (١) فالمناط وهو التراضي إنما يتحقق بالاختيار والقصد.
فلو باع المكره ورضي بعد زوال عذره انعقد، للوثوق بعبارته.
ولو أكره على دفع مال ظلما وهو عاجز عنه، فباع ليأخذ الثمن ويدفعه صح البيع، حيث لم يكره عليه.
وبيع التلجأة باطل، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم، ولا يريد بيعا حقيقيا، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.
البحث الرابع (الإسلام) لا يشترط إسلام العاقد، فيصح بيع الكافر وشراؤه، لأنه عقد صادف ملكا فاقتضى أثره، إلا أن يشتري مسلما أو مصحفا، فيشترط إسلام المشتري، لأن الرق ذل فلا يجوز إثباته للكافر على المسلم، كما لا ينكح الكافر المسلمة، ولقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2) والتملك أعظم السبيل.
فعلى هذا لو عقد كان باطلا ولم يثمر الملك. ويحتمل الصحة، لأنه طريق من طرق التملك، فيملك به الكافر رقبة المسلم كالإرث. وكذا البحث فيما لو وهب منه عبد مسلم فقبل، أو أوصى له به.
أما المصحف فيحتمل البطلان قطعا، تعظيما للكتاب العزيز وصيانة له عن ملاقاة النجاسة. والفرق بينه وبين العبد تملك (3) العبد من الاستعانة ودفع