والمسافرة قادرة، فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه، أعطيت من سهم ابن السبيل.
ولا يشترط في المسكين السؤال، للأصل.
ولو كان القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، له أن يأخذ الزكاة، لأنا قد بينا أن المعتبر التكسب بحرفة تليق بحاله، فكما لا تعتد بالحرفة التي لا تليق بحاله، لا يعتد بأصل حرفة في حق من لا تليق به مطلق الحرفة.
الصنف الثالث (العاملون) وهم جباة الصدقات، كالساعي، والكاتب، والقاسم، والحاسب، والعريف وهو كالنقيب القبيلة، والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال، وحافظ المال، وكل من يحتاج إليه فيها إلا الكيال والوزان والعداد.
فإنه يحتمل إسهامهم (1) من سهم العاملين لأنهم منهم، ولأنا لو ألزمنا أجرتهم المالك زاد في قدر الواجب. والمنع، لأن على المالك توفية الواجب وإنما يتم بذلك، فكان العوض عليه كالبيع.
ويجب على الإمام أن يبعث الساعين في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات، اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وإيصالا للحق إلى مستحقه، فإن من أرباب الأموال من لا يعرف الواجب ولا قدره ولا مصرفه، ومنهم من يدافع ويماطل، فيؤدي إلى تضييع المال.
ولو احتاج إلى بعث أزيد من واحد، فعل بحسب الحاجة.
ويتخير الإمام بين أن يستأجره إجارة صحيحة معلومة، إما مدة معلومة أو عمل معلوم، وبين أن يجعل جعالة معلومة على عمله، فإذا عمله استحق