ولو كان المخرج ولي يتيم، لم يجز له دفع الفضل، فيجب شراء الفضل من غير المال.
الحادي عشر: لو اجتمع نصابان، تخير المالك، كما في مائتين يجوز له دفع أربع حقاق، أو خمس بنات لبون. ولا يجزي حقتان وبنتا لبون ونصف إلا بالقيمة، لأن التشقيص عيب. ويجزي في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، لانتفاء المانع.
البحث الثاني (في زكاة البقر) للبقر نصابان:
الأول: ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية فيتبع أمه في الرعي، أو تبع قرنه أذنه.
الثاني: أربعون وفيها مسنة، وهي ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة، وهكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ولا يجز المسن عن أربعين، ويجزي عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى، ولا شئ فيما نقص عن ثلاثين إجماعا.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة (2).
وقال الباقر والصادق عليهما السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع (2).