المشروط. وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه.
وإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط، فلا ضمان عليه، ويستحق أجرة من بيت المال، وإن لم يتلف أعطاه أجرة منها، وإن كان أكثر من الثمن أو أقل ثم قسم الباقي على أربابه، لأن ذلك من مؤنتها.
ولو رأى الإمام أن يعطيه أجرة من بيت المال، أو يرزقه منها رزقا، ولا يعطيه من الزكاة شيئا فعل، لأنه الناظر في المصالح، وليس للإمام ولا لوالي الإقليم من قبله، ولا القاضي إذا تولوا أخذها وقسمتها شئ فيها، لعموم ولايتهم، فهم يأخذون من بيت المال.
ويجوز للإمام تولية الساعي جبايتها وقسمتها. ويجوز أن يوليه تحصيلها لا غير، وإذا أولاه القسمة، فرقها على أربابها بحسب اجتهاده بمقتضى المصلحة، وإن لم يكن أذن في ذلك، لم يجز تفريقها بنفسه، فإن فعل ضمن.
الصنف الرابع (المؤلفة قلوبهم) وهم عند علمائنا الكفار خاصة الذين يستمالون إلى الإسلام بشئ من الصدقات، أو يتألفون ليستعان بهم على قبال أهل الشرك. ولا يعرف علماؤنا مؤلفة أهل الإسلام.
وسهم المؤلفة كان ثابتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينسخ حكمه، لقوله تعالى ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ (1) وهذه سورة براءة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله المؤلفة، وكل إمام قام مقامه.
ويجوز أن يتألفهم بمثل ذلك ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى مع الحاجة. ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ذلك، لأنها ولاية مختصة به.