جاز لهم أن يستخلفوا كغير الجمعة. وكذا لو كانوا مقيمين وهو مسافر في إحدى الرباعيات.
البحث الثالث (العدد) لا تنعقد الجماعة بالواحد، بل لا بد من العدد إجماعا، لأن تسميتها " جمعة " من الاجتماع المستلزم للتكثر، ولأن الإمام شرط وإنما يتحقق مسماه بالمأموم.
والأقرب عندنا أن أقل عدد يجب معه الجمعة خمسة نفر الإمام أحدهم، لتوجه الخطاب بصيغة الجمع. والاستيطان شرط وهو مظنة التنازع، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث، ثم لما اعتورت الحوادث للإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه عند العوارض فوجب رابع، ثم لما كان التنازع مظنة الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب خامس. فالأمور الضرورية التي لا بد من حصولها في الاجتماع خمسة نفر.
ولقول الباقر عليه السلام: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (1).
ويشترط في العدد أمور:
الأول: الذكورة، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا كمل العدد بامرأة أو خنثى مشكل، أما الخنثى الملحق بالرجال فرجل.
الثاني: التكليف، فلا ينعقد بالصبي وإن كان مميزا، ولا بالمجنون وإن لم يكن مطبقا، إلا أن يكون وقت الإقامة مفيقا.
الثالث: الحرية، على الأقوى، فلا تنعقد بالعبد، قنا كان أو مدبرا أو