الفرض إليه في كل مائة شاة، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
والأصل في ذلك الرواية الصحيحة عن الباقر والصادق عليهما السلام في الشياة في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة، فإن بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (2).
البحث الرابع (في الأشناق) كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل " شنقا " وفي البقر " وقصا " وفي الغنم وباقي الأجناس " عفوا ".
فلو كان عنده تسع من الإبل، كان النصاب فيها خمسا والأربع شنق لا شئ فيه، ولا يتعلق الزكاة به. فلو تلف بعد الحول أربع بغير تفريط، وجبت الشاة كملا.
لقوله عليه السلام: ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون (3). وقول الباقر والصادق عليهما السلام في زكاة الإبل ليس في النيف شئ، وليس في الكسور شئ (4). ولو تلف خمس بغير