الفصل الأول (في ماهيته وصيغته) وفيه بحثان:
البحث الأول (الماهية) البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي. ويدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه، ويخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال.
وهو جائز بالنص والإجماع، قال الله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ (١) * ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ (٢) قيل: كانت عكاظ وجحفة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه، فأنزلت (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) في مراسم الحاج، وقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (3) وقال عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وخرج عليه السلام