نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
ولا يحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله، للعموم السالم عن معارضة النهي عن إعطاء الهاشمي.
خاتمة:
تشتمل على مسائل الأول: لا يجوز أن يكون الهاشمي عاملا في الصدقات مع تمكنه من الأخماس وغيرها، لقول الصادق عليه السلام: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن قد وعدت الشفاعة، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم. وقال الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (3). وهو على العموم.
الثاني: المخالف إذا دفع زكاته إلى مثله، وجب عليه بعد الاستبصار الإعادة، لأنه لم يدفع الحق إلى مستحقه، فيبقى في عهدة التكليف.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية (4).

(١) خ ل: حاجتهم.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ١٨٦ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ / ١٨٦ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٦ / 149 ح 2.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست