الثالث: يستحب أن يلقن كلمات الفرج، قال الصادق عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع، فقال قل: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين " فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي استنقذه من النار (1).
الرابع: يستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن، قال الكاظم عليه السلام لابنه القاسم: قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتى تستتمها، فلما بلغ " أهم أشد خلقا أم من خلقنا " قبض الفتى، فلما سجي وخرجوا عنه، أقبل عليه يعقوب بن جعفر، فقال: كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده " يس " فصرت تأمرنا ب " الصافات " فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته (2).
وكما يستحب قراءة القرآن قبل خروج روحه، فكذا بعده استدفاعا عنه.
المطلب الثاني (في ما يكره) يكره أن يقبض على شئ من أعضائه إن حركها، ولا يمنع منه، ولا يظهر له الجزع لئلا يضعف نفسه، فيكون إعانة على موته.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض، لقول الصادق عليه السلام: لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله (3).
وقال علي بن أبي حمزة للكاظم عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت، فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا