الله عليه وآله للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (1).
المطلب الثالث (في سننها) وهي أمور:
الأول: يستحب الغسل يومي العيدين إجماعا، لأن عليا عليه السلام كان يفعله. ووقته بعد طلوع الفجر، لإضافته إلى اليوم، ولحصول الغرض من التطيب، وقطع الرائحة الكريهة معه.
وكما يستحب الغسل نهارا كذا يستحب ليلا استحبابا عاما لحاضر العيد وغيره، لأنه يوم زينة. ولو احتاج إلى قصد العيد من قرية قبل الفجر، فالأولى جواز إيقاعه حينئذ للضرورة، فإن تمكن من إعادته بعده أعاد.
الثاني: يستحب أن يتطيب يوم العيد، ويتنظف بحلق الشعر، وقلم الأظفار، وقطع الروائح الكريهة، وأن يلبس أفخر ثيابه، سواء خرج إلى الصلاة أو قعد في بيته، ويتعمم شتاءا أو صيفا. قال عليه السلام: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته وعيده (2).
ويحرم على الرجال التزين بالحرير دون النساء، لأنه عليه السلام قال وفي يديه قطعتان ذهب وحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثها (3). والقز من الحرير. ولا بأس بالممتزج من الإبريسم وغيره، وإن كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج.
الثالث: يستحب إذا تزين القصد إلى الصحراء، فإن الإصحار بها أفضل، إلا بمكة فإن المسجد أولى من الصحراء، لفضيلة البقعة. ولا يلحق