ولو صلى الفريضة في جماعة، ففي استحباب إعادتها في جماعة أخرى إشكال، ينشأ: من العموم. ومن حصول فضيلة الجماعة، فلا وجه للإعادة. ويحتمل الإعادة وإن كان إماما. ويحتمل الإعادة أيضا إذا حصل في الجماعة الثانية زيادة فضيلة، بأن يكون الإمام أعلم، أو أورع، أو كون الجمع أكثر، أو كون المكان أفضل.
وإذا أعيدت الصلاة نوى نيتها، فلو أعاد الظهر نوى الظهر وكذا البواقي. وهل ينوي الفرض؟ إشكال، ينشأ، من عدم الوجوب، ومن كونها إعادة فيأتي بالمثل، والأول أقوى. فإن قلنا بالثاني فالفرض الأصلي هو الأول.
ويحتمل أن ينوي الظهر ولا يتعرض للفرض، ويكون ظهره نفلا كصلاة الصبي.
المطلب الثالث (في صفات الإمام) يشترط في إمام الصلاة شروط، ينظمها قسمان: عامة وخاصة.
البحث الأول (في الشرائط العامة) وهي البلوغ، والعقل، والإسلام، وطهارة المولد، والختان.
الأول: البلوغ، فلا تصح إمامة غير المميز، وأما المميز فقولان: المنع في الفرض وهو الأقوى، لقول علي عليه السلام: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم. فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (1).
ولأن الإمامة من المناصب الجليلة، وهي تناسب حالة الكمال، والصبي