تعجيلا فللمالك، وكذا المنفصلة. لظهور فساد الملك بخلاف الموهوب، لتحقق الملك هناك، وإن حدث فيه نقص دفع أرشه.
الثامن: المعجل لا يصير ملكا للقابض، ويحتمله مع الإطلاق، فيحتمل أن يكون الملك موقوفا إلى أن ينكشف الأمر في المال، فإن حدث مانع ظهر استمرار ملك المالك، والأظهر أنه صار ملك القابض من يومئذ.
ويحتمل أن يكون الملك للقابض، لكن إن استمرت السلامة تبين أنه ملك عن جهة زكاة مستحقة، وإلا تبين وقوعه قرضا، ثم القرض يملك بالقبض، فإن قلنا بالتوقف وجب رد الزوائد، لتبين حدوثها على ملك المالك.
وإن قلنا بتقدير القرض، سلمت الزوائد للقابض.
وإذا باع القابض ما قبضه معجلا، فإن قلنا بالتوقف وحدث المانع (1) ظهر فساد بيعه، وإن قلنا بالقرض فلا. وعلى القول بالتوقف، يلزم رد العين لو كانت موجودة، وعلى القرض لا يجب بل له الإبدال.
التاسع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك، لبقاء ملكه عليه ما اخترناه، فإذا استمرت الملكية (2) منه حتى حال الحول ولم يطرأ مانع، تعلقت الزكاة حينئذ، وجاز له الاحتساب والاسترجاع.
فلو عجل شاة عن مائة وإحدى وعشرين، جاز له أن يحتسب المدفوع من الزكاة، ويجب عليه شاة أخرى. وكذا لو عجل شاتين عن مائتين وواحدة.
وجبت الثالثة مع الشرائط.
ولو كانت المعجلة معلوفة لم تجب الزائدة، لأن النصاب لا يتم بها، وإن جاز إخراجها عن النصاب. ولو قلنا أن التعجيل إقراض بعض النصاب بالمدفوع، فيسقط الزكاة حينئذ. وإن قلنا أن الملك باق للمالك، فإن تم الحول على السلامة أجزأه ما أخرج إذا نوى أنه أسقطه من الزكاة.