إلى إخراجها بنفسه، احتمل الكف وعدمه، بناءا على الإجزاء وعدمه.
ولو لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي، أخر المالك ما دام راجيا مجئ الساعي، فإن آيس فرقها بنفسه، لئلا يتأخر عن المساكين حقهم.
ولو علم الإمام من رجل أنه لا يدفع الزكاة، طالبه بالدفع. إما بأن يحملها إليه، أو يفرقها بنفسه. وكذا له المطالبة بالنذور والكفارات.
ولا يجوز دفعها إلى الحاكم الجائر اختيارا، لأنه ظالم، فلا يجوز الركون إليه. فإن دفعها إليه اختيارا ضمن، فإن فرقها الجائر حينئذ على المستحقين، فالأقرب الإجزاء لأنه كالوكيل.
ولو لم يعلم المالك هل وصلت إلى المستحقين أولا؟ ضمن، لشغل ذمته بالإخراج، وعدم العلم بالبراءة.
ولو دفعها مكرها بعد عزلها وعدم التفريط في تفريقها، لم يضمن لأنها كالتالفة.
ولو فرط في تفريقها، بأن أخر دفعها إلى المستحقين، أو إلى الإمام، أو الساعي من قبله مع قدرته على ذلك، ضمن لتفريطه في مال الغير.
ولو لم يعزلها ولم يعينها، فإن أمكنه الجحود أو ادعاء التفريق مع ظن القبول منه ثم دفعها، ضمن كالوديعة. ولو لم يتمكن احتمل الإجزاء، لأنه بالدفع إليه يكون قد عزلها. وعدمه، إذ لم يتعين حق الفقراء في مال المأخوذ.
وولي الطفل والمجنون كالمالك.
وإذا أذن الإمام لساعيه في التفريق، جاز أن يأخذ نصيبه منها، لأنه مستحق وقد أمر بدفع المأخوذ إلى المستحقين. وإذا لم يعين له الإمام قدرا، لم يجز له أن يخص نفسه بالجميع، لأنه نصب للجمع والحفظ، وإن سوغنا الصرف إلى واحد. وهل له أن يقلل في المدفوع إليهم بحيث يزداد نصيبه؟
إشكال، أقربه اعتبار المصلحة في نظر الإمام لو تولاه.
ولو طلب الساعي الزكاة وادعى المالك الإخراج، أو نقص النصاب، أو