حاجتهم كسؤال البالغين، إذ ليس لهم أهلية النظر والتماس التسلف.
وفي جميع المسائل لو تلف المعجل في يد الساعي، أو الإمام بعد تمام الحول، واحتسب المالك ذلك من الزكاة، سقطت الزكاة عن المالك، لأن الحصول في يدهما بعد الحول، كالحصول في يد المساكين، وكما لو أخذ بعد تمام الحول.
ثم الآخذ إن فرط في الدفع إليهم، ضمن من مال نفسه لهم، وإلا فلا ضمان على أحد. ولو انتظر انضمام غيره إليه لقلته، فالأقرب إنه تفريط.
فروع:
الأول: لو تسلف الساعي الزكاة من غير مسألة أحد، فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة، فقد وقعت موقعها، وإن حال الحول وقد تغيرت الحال بعد الدفع، بأن افتقر الدافع أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد، فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما، لم تقع الزكاة موقعها ويستردها الإمام.
وإن كان لتغير حال الدافع أو تغيرهما ردها عليه، لأنها لم تجب عليه، وإن كان لتغير المدفوع إليه دفعها إلى غيره.
الثاني: لو قال المالك حالة الدفع: هذه زكاتي عجلتها لك، كان له الرجوع بها. وإن أطلق ولم يقل عجلتها، فإن نوى التعجيل وصدقه الفقير فكالأول، وإن اتفقا على الإطلاق، كان له الاستعادة أن لم يسبق عليه وجوب وعلم الفقير ذلك.
ولو لم يعلم لم يقبل قوله، لأن الظاهر أنه كان واجبا عليه، ولا يقبل قوله بعد ذلك أنه عجلها له، فلو طلب من الفقير الحلف على عدم علم التعجيل، كان له ذلك.
الثالث: إذا دفع المال إلى الفقير على أنه زكاة معجلة، كان الدفع فاسدا والملك باق على مالكه، ولا يكون مضمونا، بل يكون أمانة في يده، فإن