وإن عرض مانع من وقوع المعجل زكاة، فإن كان المخرج أهلا للوجوب والمال نصاب، وجب الإخراج ثانيا. وإن كان الباقي دون النصاب، فحيث لا استرداد فلا زكاة، وكأنه تطوع بشاة قبل الحول، وحيث ثبت فاسترد، فهو مستأنف للحول، فلا زكاة لنقصان ملكه عن النصاب قبل تمام الحول.
وقال الشيخ: عليه أن يخرج من الرأس (1)، وإن كان الموضع الذي له الاحتساب احتسب به، لأن ماله استرجاعه في حكم ما في يده. ولو لم يمكنه الاسترجاع في وقت ما فلا زكاة.
ولو كان عنده أربعون فعجل شاة، ثم حال الحول، جاز أن يحتسب بها لبقائها في ملكه، ما دامت العين باقية، فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول، فقد انقطع حول النصاب، ولا زكاة على صاحبها، وكان له استرجاع ثمنها.
ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرين فعجل واحدة، ثم نتجت واحدة وحال الحول، لم يلزمه أخرى، لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات.
ولو ممات المالك قبل الحول، انقطع الحول، لانفصال المال عنه، واستأنف الوارث الحول، ولا يبني على حول الميت.
العاشر: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك (2) النصاب، بإجماع علماء الإسلام.
ولو ملك بعض النصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز، لأنه عجل الحكم قبل سببه.
وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه، لم يجز عن النصاب عندنا، لأنا نمنع من التعجيل ولا عن الزيادة لعدمها.