الثالث: أطفال المؤمنين كآبائهم تدفع إليهم الزكاة مع فقرهم للعموم، سواء كان الأب حيا أو ميتا.
ولو كان الأب غنيا، لم تدفع إلى الولد، لأنه غني به، فلو كان يمنعه من الإنفاق أعطي لحاجته.
ولو احتاج إلى أزيد في النفقة عن الواجب، فالأقرب جواز دفعه إليه مع احتمال المنع.
ولا يجوز إعطاء أولاد الكفار ولا أولاد المخالفين، لأنهم في الأحكام تابعون لآبائهم.
وإذا أعطي أطفال المؤمنين، دفع الزكاة إلى وليه، لأنه المتولي لأمره، سواء كان رضيعا أو أكل الطعام أو لا للعموم، ولاحتياج الرضيع إلى أجرة الرضاع والكسوة والنفقة، وكذا (1) يدفع إلى ولي المجنون.