وإن كان عن غيره. فإن كان وليا عن صبي أو مجنون، تولى هو النية كما ينوب في التفريق، فإن دفع من غير نية، لم يقع الدفع وعليه الضمان لتفريطه، لأنه دفع إلى المستحق على وجه لا يبري ذمة المستحق عليه.
وإن كان وكيلا، فإن نوى المالك حالة الدفع إليه، ونوى هو حالة الدفع إلى الفقراء، أجزأ إجماعا، لأنه أوقع العبادة على وجهها. وإن لم ينو أحدهما لم يجز إجماعا.
ولو نوى الوكيل خاصة ولم ينو الموكل، قال الشيخ: لم يجز (1) لأن الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه. والأقرب عندي الجواز لأنه فعل تدخله النيابة، فصح مشروطه.
ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه فأولى بالجواز.
ولو نوى الموكل خاصة دون الوكيل، فإن كان حال الدفع إلى الفقير جاز. وإن تقدمت النية، لم يجز كما تقدم.
ولو دفعها إلى الإمام باختياره، ونوى حال الدفع إلى الإمام أو الساعي، ولم ينو الإمام أو الساعي حال التفريق جاز، لأنه وكيل الفقراء ونائب المستحقين، فالدفع إليه كالدفع إليهم.
وإن لم ينو المالك ونوى الإمام، قال الشيخ: لم يجزيه فيما بينه وبين الله تعالى، غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية (2). لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما معا، وأيا ما كان تجزي نيته عن نية رب المال، ولإن الزكاة عبادة تجب لها النية، فلا تجزي عمن وجبت عليه بغير نية إذا كان من أهلها كالصلاة، ولأن الإمام نائب الفقراء ولو دفع إليهم بغير نية لم يجز، فكذا إذا دفع إلى نائبهم.
ويحتمل الإجزاء لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء، فلا يحتج إلى