حصل منه نماء - كنتاج أو ربح مضاربة - فهو للمالك. فإن دفعه على أنه قرض يحتسبه من الزكاة عند الحول، ملكه الفقير، وكان للمالك الرجوع، ولا يجب الوفاء بوعد الاحتساب (1).
الرابع: لو دفع الزكاة المعجلة وقال: هذه زكاة معجلة، فإن عرض مانع استردت، وله الاسترداد سواء حصل مانع أو لا، لما قدمناه من فساد الدفع.
ولو قال: هذه زكاة معجلة، ولم يذكر الاسترداد عند المانع، فله الاسترداد أيضا وإن لم يكن مانع. وكذا لو علم القابض أنها زكاة معجلة.
ولو كان الدافع الإمام ولم يعلم القابض أنها زكاة غيره، ولا أنها معجلة ثبت الاسترداد لفساد الدفع، فإن تعذر، ضمن الإمام، وإن فعل بدون إذن المالك بتقصيره في ترك شرط الرجوع.
ولو كان الدافع المالك، احتمل أن لا يثبت الاسترداد أيضا، لأن المالك يعطي الفرض والتطوع، وإذا لم يقع عن الفرض رقع تطوعا، والإمام يقسم مال غيره، ولا يعطي إلا الفرض، فكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض.
والوجه أن للمالك الاستعادة أيضا، والأصل فيه أن الدفع إن وقع بغير نية كان مجرد إباحة، للمالك الرجوع ما دامت العين باقية. وإن وقع بنية التعجيل، كان له الاسترجاع لفساد الدفع، كما لو دفع إلى غيره مالا على ظن أن له عليه دينا فلم يكن له، فإن له الاسترجاع.
وكذا إن دفع على وجه القرض لتضمنه الاسترجاع.
وليس القول قول الفقير في قصد التملك بالصدقة، بل قول المالك، لأنه أعرف بقصده.
وكذا القول قوله مع اليمين لو قال: أنا قصدت التعجيل ولم أذكره لفظا، وقال الفقير: لم يقصد التعجيل.