فإن الضمان في مال الصبي. وأن يكون من خالص ماله، لعدم تعين المساكين، وأكثر هم أهل رشد لا ولاية عليهم لأحد، ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم من غير عذر، ولا التصرف في مالهم بالتجارة.
وإنما يجوز الاستقراض لهم بشرط سلامة العاقبة، بخلاف اليتيم وإن دفع المال إليهم، فالضمان عليهم والإمام طريق فيه، فإن أخذ الزكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق، فله أن يقضيه (1) من الزكوات، وله أن يحبسه عن صدقة القرض.
وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات المأخوذة، لم قضاؤه منها، بل يقضي من مال نفسه، ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا.
وإن أخذ المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله، فإن تلف بسؤال المساكين ودفع إليهم قبل الحول وتم الحول، وهم بصفة الاستحقاق والمال بصفة الوجوب وقع الموقع، لكن يجب أن ينوي عند الحول الإسقاط من الزكاة، لما بينا من المنع من جواز التعجيل.
ولو كان المالك دفع إلى الإمام ليسلمه إلى الفقير ويحسبه من الزكاة عند تمام الحول، فالوجه أنه ليس للإمام الاستعادة منه، ويجوز للمالك، لأن الدفع لم يقع على وجه الزكاة.
ولو خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان، وعلى رب المال إخراج الزكاة ثانيا.
وإن تلفت في يده قبل تمام الحول من غير تفريط، فإن خرج المالك عن الوجوب، فله الضمان على المساكين. وفي كون الإمام طريقا احتمال.
وإن لم يخرج عن أن يجب عليه، (2) لم يقع المخرج عن زكاته، لأنه لم يصل