الإبدال، أو عدم حولان الحول، صدق بغير يمين ولا بينة، لأنه أخبار عما في ذمته، وكان القول قوله كغيره من العبادات.
وإذا تولى المالك الإخراج والتفريق بنفسه أو بوكيله، أو دفعها إلى الإمام ففرقها بنفسه، سقط سهم العامل منها، لأنه إنما يأخذ أجر العملة، فإذا لم يعمل لم يستحق شيئا، ويبقى سبعة أصناف، إن وجد جميعهم أعطاهم أو أعطى بعضهم.
ويجوز أن يقتصر على صنف واحد بل شخص واحد، قل المال أو كثر.
ولا تجب القسمة في كل صنف، لقوله عليه السلام: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء هم فترد في فقرائهم (1). فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد.
ثم أتاه بعد ذلك مال آخر فجعله في صنف آخر غير الفقراء، وهم المؤلفة الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصين وعلقمة بن علابة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي بعث بها إليه علي عليه السلام من اليمن.
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر، لقوله عليها السلام لقبيضة بن المخارق حين يحمل فأتاه النبي صلى الله عليه وآله يسأله فقال: أقم يا قبيضة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف، لم يجز دفعها إلى واحد. نعم يستحب دفعها إلى جميع الأصناف، أو إلى من أمكن منهم، لما فيه من التسوية بين المستحقين.
ولو تعذر الإمام، فالأولى صرفها إلى الفقيه المأمون. وكذا حال الغيبة، لأنه أعرف بمواقعها، ولأنه نائب الإمام عليه السلام، فكان له ولاية ما يتولاه