إلى المستحق، فله أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم.
ولو أسقط المالك الضمان عن المساكين على أنه الزكاة، أجزأ، لأنه كإسقاط دين في ذمتهم منها.
ولو لم يسقط الضمان عنهم من الزكاة ولا مال لهم، جاز للإمام إذا اجتمعت الزكاة عنده صرف ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منهم إذا أمره المالك. وإن تسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين، فتم الحول وهم بصفة الاستحقاق، جاز الاحتساب وأجزء، وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام ولو تلف في يد الإمام، لم يجزله على المساكين، سواء فرط أو لا، كما لو دفعه إلى وكيله فتلف عنده. ثم إن تلف بتفريطه فعليه الضمان للمالك، وإلا فلا ضمان عليه ولا على المساكين.
ولو تسلف بسؤال المالك والمساكين، فالأقرب أنه من ضمان المالك لقوة جانبه، إذ له الخيار في الدفع والمنع. ويحتمل أن يكون من ضمان المساكين، لعود المنفعة إليهم، فيكون المال من ضمانهم.
ولو تسلف لا بسؤال أحدهما، بل لما رأى من حاجته، احتمل أن يكون حكمه كحكم سؤالهم، لأن مصرف الزكاة جهة الحاجة إلى قوم معين والإمام ناظرهم، فإذا رأى المصلحة في الأخذ كان له ذلك، وكان كما لو أخذ بسؤالهم وصار كولي الطفل وإن لا ينزل منزلة سؤالهم، لأنهم أهل رشد.
ولو عرفوا صلاحهم في التسلف، التمسوه من الإمام، فعلى هذا إن دفعه إليهم فخرجوا عن الاستحقاق عند تمام الحول، استرد منهم ودفعه إلى غيرهم.
وإن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرجعه ورده إليه، فإن لم يجد المدفوع ضمنه من مال نفسه. فرط أولا. وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيا لو لم يخرج عن أهلية الوجوب.
ولو كان المأخوذ لهم أطفالا لا مال لهم، جاز للإمام التسلف لهم، لأن