ولو ادعى المالك علم القابض بأنها كانت معجلة، فالقول قول القابض، لأن الأصل عدم العلم، والغالب الأداء في الوقت.
الخامس: لو أتلف المالك النصاب قبل الحول، كان له الاسترداد، لانتفاء وجوب الزكاة بتلف المال.
وكذا لو أتلف بعضه بحيث خرج الباقي عن كونه نصابا.
السادس: لو أتلف المسكين ما تعجله، فإن كان قبضه قرضا، فعليه المثل إن كان مثليا، والقيمة وقت القرض إن لم يكن، لأن ما زاد عليها يزاد في ملك القابض فلا يضمنه، كما لو طلق الزوج بعد تسليم المهر وتلفه قبل الدخول، وهو من ذوات القيم، فإن الزوج يرجع بقيمة النصف يوم القبض.
وأما إن دفعه على أنه زكاة معجلة، فإن قلنا إن الفقير يملك بذلك، فكما تقدم في القرض. فإن قلنا بفساد الدفع كما هو اختيارنا فيما تقدم والملك غير حاصل، فيضمن الفقير بأقصى القيم، لأن يده يد ضمان، فالزائد مضمون في يده كالأصل.
ويحتمل الضمان يوم التلف، لأن الواجب العين، فلا عبرة بزيادة القيمة مع وجودها، وإنما ينتقل الحق إلى القيمة يوم التلف، فاعتبر قيمة ذلك اليوم.
السابع: لو كان المدفوع باقيا من غير زيادة ولا نقصان، فإن دفعه قرضا فللمالك استعادة مثله أو قيمته لا عينه، فإن دفعه تعجيلا استرده ودفعه أو مثله إلى المستحق، إن بقي بصفة الوجوب أو إلى غيره.
وإن كان الدافع هو الإمام، فإن كان قرضا استرجع مثله أو قيمته. وإن كان تعجيلا استرد العين.
وهل يصرفه إلى المستحقين بدون إذن جديد من المالك؟ فإن كان المالك قد فوض إليه على التعميم، كان له ذلك مع بقاء الوجوب على المالك، وإن لم يعمم التفويض فالأقرب المنع، سواء أمره بالإقراض أو بالتعجيل.
وإن زاد المدفوع زيادة متصلة، فإن كان قرضا فللفقير الزيادة، وإن كان