الفراء من سوق المسلمين عند الشك في تذكيتها وعدم وجوب السؤال عنه معللا بقوله (عليه السلام) ان الدين أوسع من ذلك وذم الخوارج الذين ضيقوا على أنفسهم (1) وغيره من أشباهه مما يدل على التوسعة في أمور الدين.
هذا ولكن الاستناد في اثبات الكبرى إلى الأدلة النقلية يخرجه عن الاستدلال العقلي مضافا إلى أن امكان منع الأولوية بعد ملاحظة امكان الاعتماد إلى امارات أخرى في كثير من موارد الشك في الصحة، ولكن الانصاف ان الدليل مما يمكن الركون إليه ولا أقل من تأييد المدعى به مع قطع النظر عن كونه دليلا عقليا أو نقليا.
الثاني - (الاستقراء) فإن الناقد البصير إذا أمعن النظر في الأحكام الواردة في الشرع، الثابتة عند أهله باجماع أو غيره، يرى أن الشارع المقدس لا يخرج في حكمه عما يطابق هذا الأصل في موارد، بحيث يورثه الاطمينان بثبوت هذه الكلية في الشرع فلاحظ ما ورد من الأحكام المختلفة في أبواب الطهارات والنجاسات مما يرتبط بفعل الغير وأبواب الذبائح والجلود، وأبواب الشهادات، والدعاوى والتنازع في صحة بعض العقود والايقاعات وفسادها وغيرها تجده شاهد صدق على ما ذكرنا، وكلما كررت النظر زادك وضوحا وظهورا.
وأورد عليه المحقق النراقي (قده) في (عوائده) بان هذا الاستقراء غير مفيد لأن تامه لم يتحقق وناقصه لو سلمنا كونه مفيدا فإنما يفيد لو لم يعارضه خلافه في موارد خاصة أخرى أزيد مما يوافقه ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل جمال استكرى منه إبل وبعث معه زيت إلى ارض فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه فقال عليه السلام: انه ان شاء اخذ الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينة عادلة، وهذا صريح في عدم حمل قول الجمال على الصحة وموثقة عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث فقال: إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، إلى غير ذلك مما ذكره.
وفيه ان التحقيق كما ذكرنا في محله حجية كل ما يورث الظن الاطميناني