فعند ذلك كل شرط أو قيد اعتبر الواقف وجوده أو عدمه فهو نافذ وماض، لقوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) وقد طبقناها على مواردها في تضاعيف ما تقدم، فلا يحتاج إلى الإعادة.
وفي الحقيقة هذه القاعدة كسلاح للفقيه لدفع ما يتوهم من عدم صحة بعض الشروط أو القيود التي قيد الواقف بها الوقف أو الموقوف أو الموقوف عليه أو المتولي أو الناظر وقد تقدم موارد كل ذلك، فعليك بالتتبع التمام والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا