المناصحة. والكافر ليس من أهلها. (إلا لضرورة) لحديث الزهري: أن النبي (ص) استعان بناس من المشركين في حربه رواه سعيد. وروى أيضا أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي (ص). وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة. والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا، أو يخاف منهم، وحيث جاز اشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرجف وأولى. (و) يحرم (أن يعينهم) المسلم (على عدوهم إلا خوفا) من شرهم. لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * (قال الشيخ: ومن تولى منهم) أي من الكفار (ديوانا للمسلمين انتقض عهده) إن كان (ويحرم أن يستعين) مسلم (بأهل الأهواء) كالرافضة (في شئ من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك) لأنه أعظم ضررا، لكونهم دعاة، بخلاف اليهود والنصارى. (ويسن أن يخرج) الامام (بهم) أي بالجيش (يوم الخميس) لحديث كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله (ص) يخرج في السفر إلا يوم الخميس رواه البخاري. وعن صخر الغامدي عن النبي (ص) قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار رواه الترمذي وحسنه. (ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف. ولا يشق على القوي) لقوله (ص): أمير القوم أقطعهم أي أقلهم سيرا، ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليهم. (فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز) لأن النبي (ص): جد حين بلغه قول عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز منها الأذل. ليشتغل الناس عن الخوض فيه. (ويعد) الامام أو الأمير (لهم) أي لجيشه (الزاد) لأنه لا بد منه، وبه قواهم. وربما طال سفرهم، فيهلكون حيث لا زاد لهم. (ويقوي نفوسهم
(٧١)