واحدة فهي بينهما) على ما شرطا كالكل. (ويلزم من بلغت حصته منهما نصابا زكاته) لان العامل يملك حصته بالظهور، كرب المال، (وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال) لأنه يجب على رقبة الأرض، سواء أثمرت الشجر أو لم تثمر، زرع الأرض أو لم يزرعها. (وإذا ساقى) رب المال (رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز) كالمضارب لا يضارب بالمال. (فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها) لأن منافعها صارت مستحقة له، فملك المزارعة فيه كالمالك. (والأجرة على المستأجر دون المزارع) لما تقدم في الخراج. (وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع)، كما مر في المساقاة. (وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره) كالمالك. وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة (ويتبع في الكلف السلطانية) أي التي يطلبها السلطان (العرف ما لم يكن شرط) فيعمل بمقتضاه. فما عرف أخذه من رب المال كان عليه، وما عرف أخذه من العامل كان عليه. (وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الزرع فعلى ربه، أو) وضع (على الغفار فعلى ربه، ما لم يشرط على مستأجر، وإن وضع مطلقا فالعادة) قاله الشيخ، وقال: ولمن له الولاية على المال أن يصرف فيما يخصه من الكلف، كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل. قال: ومن لم يخلص مال غير من التلف إلا بما أدى عنه.
رجع به في أظهر قولي العلماء. (ويعتبر) في مزارعة (معرفة جنس البذر ولو تعدد) البذر، (و) معرفة (قدره) أي البذر كالشجر في المساقاة، ولأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة. (وفي المغني: أو تقدير المكان) وتعيينه أو بمساحته، (وإن شرط) رب المال للعامل (إن سقي سيحا أو زرعها شعيرا فالربع، و) إن سقى (بكلفة، أو)