فمقتضى هذا لا تصح كما لا تصح شركة الدلالين. (وقال) الشيخ: (وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان) الجعل (على عمل في الذمة. وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه، انتهى. وموجب العقد المطلق) في شركة وجعالة وإجارة (التساوي في العمل والاجر) لأنه لأمر حج لواحد، فيستحق الفضل. (ولو عمل واحد) منهم (أكثر ولم يتبرع) بالزيادة (طالب بالزيادة) ليحصل التساوي، (ولا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا. فإنه لا يمكن توكيل أحدهما) للآخر (على بيع مال الغير، ولا ضمان، فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما. ولا تقبل عمل. فهي) أي شركة الدلالين (كأجر دابتك والأجرة بيننا) فلا تصح، (وهذا في الدلالة التي فيها عقد. كما دل عليه التعليل) المذكور (قال الشيخ: فأما مجرد النداء والعرض) أي عرض المتاع للبيع (وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. وقال: وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان، والوجوه، والمساقاة، والمزارعة، ونحوهما). وفي بعض النسخ: ونحوها، أي نحو المذكورات من مسائل الخلاف (مما يسوغ فيه الاجتهاد، انتهى). لأن فيه تضييقا وحرجا والاختلاف رحمة. (وإن جمعا) أي اثنان فأكثر، (بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه ومضاربة، صح) لأن كل واحدة منها تصح مفردة فصحت مجتمعة. قال ابن منجا: وكما لو ضم ماء طهور إلى مثله.
(٦٢٢)