قدر أجر عملهما، و) على قدر (أجرة الدار والدابة) لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع، فلزم توزيعه عليها بالمحاصة كما لو أجروها بأجر واحد. (وإن كانت لأحدهما) أي الشريكين (آلة وليس للآخر شئ، أو لأحدهما بيت وليس للآخر شئ. فاتفقا) أي الشريكان (على أن يعملا بآلة أو) على أن يعملا (في البيت والأجرة بينهما) أنصافا، أو متفاضلة. (جاز) لما ذكرنا فيما لو كان لأحدهما آلة والآخر بيت (وإن دفع) إنسان (دابة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه) من تساو أو تفاضل، (صح. وهو يشبه المساقاة والمزارعة وتقدم قريبا) في آخر المضاربة. (ولو اشترك ثلاثة، لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل) بالراوية على الدابة على أن ما رزقه الله فهو بينهم. (أو اشترك أربعة، لواحد دابة ولآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل) الطحن بالدابة والرحى في الدكان، وما رزقه الله فبينهم، (ففاسدتان) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة، لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض. ولا إجارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا (وللعامل الأجرة) لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن. (وعليه) أي العامل (لرفقته أجرة آلتهم) لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم. فكان لهم أجرة المثل، كسائر الإجارات الفاسدة. (وقياس نصه) أي الامام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزقه الله بينهما (صحتها) أي مسألة اشتراك الأربعة (واختاره الموفق وغيره) كالشارح وقدمه في الفروع والرعاية. (قال المنقح: وهو أظهر، وصححه في الانصاف)
(٦٢٠)