(ولا ضمان على العامل فيما يفوت) المرأة (من المهر) إذا فسد نكاحها بشراء زوجها. (و) لا فيما (يسقط من النفقة) لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة. ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال. وإذا اشترى زوجة رب المال وانفسخ النكاح، وكان قبل الدخول وجب على الزوج نصف الصداق، ورجع به على عامله، لأنه سبب تقريره عليه. كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع. ذكره في المغني والشرح وشرح المنتهى. (وإن اشترى) العامل (من يعتق على نفسه) كأبيه وأخيه، (ولم يظهر ربح لم يعتق) لأنه لا يملكه، وإنما هو ملك رب المال. (وإن ظهر ربح عتق عليه) أي المضارب (قدر حصته، وسرى) العتق (إلى باقيه إن كان) المضارب (موسرا) بقيمة باقيه، لأنه ملكه بفعله فعتق عليه. أشبه ما لو اشتراه بماله. وإن اشتراه ولم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة، فهو كما لو كان ظاهرا.
(وغرم) المضارب (قيمته) أي قيمة من عتق عليه للمضاربة، (وإن كان) المضارب (معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه) ولا سراية. وإن أيسر بالبعض فقط عتق قدر ما هو موسر به، وغرم قيمة ما عتق. (وليس له) أي المضارب (الشراء من مال المضاربة إن ظهر) في المضاربة (ربح)، لأنه شريك لرب المال فيه. (وإلا) بأن لم يظهر ربح صح (كشراء الوكيل من موكله)، فيشتري من رب المال أو من نفسه بإذن رب المال. (وليس له) أي المضارب (وطئ أمة المضاربة ولو ظهر ربح) كالأمة المشتركة. (فإن فعل) أي وطئ المضارب أمة المضاربة، (فعليه المهر) إن لم يكن الوطئ بإذن رب المال. (و) عليه (التعزير) نص عليه (ولا حد، ولو لم يظهر ربح) لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير متحقق، لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت. به، فيكون ذلك شبهة في درء الحد. (وإن علقت منه) أي المضارب (ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق) ملك لرب المال، لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك. (وإن ظهر ربح) في المضاربة ووطئ المضارب منها أمة وعلقت منه (فالولد حر، وتصير) الأمة (أم ولد له) أي المضارب، (وعليه قيمتها) يوم إحبالها، كالأمة المشتركة