إذا أحبلها أحد الشريكين ولا مهر عليه، ولا فداء للولد كما يأتي في الأمة المشتركة. (وليس لرب المال وطئ الأمة) من مال المضاربة (أيضا ولو عدم الربح) لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف. (فإن فعل) أي وطئ رب المال أمة المضاربة (فلا حد عليه) بذلك لأنها ملكه (وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر، وتخرج من المضاربة) لأن أم الولد لا يصح بيعها، وتحسب عليه قيمتها، ويضاف إليها بقية المال. فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه. (وليس له) أي المضارب (أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول) بلا إذنه. ككون المال الثاني كثيرا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول. (فإن فعل) أي ضارب لآخر مع تضرر الأول، (حرم. ورد نصيبه من الربح في شركة الأول) نص عليه، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه، لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني. ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه. وقال في المغني والشرح: النظر يقتضي أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئا، لأنه إنما يستحق بمال أو عمل. وهما منتفيان. وتعدى المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضا، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو أجر نفسه. (وإن لم يكن فيه) أي في ضرابه لثان (ضرر على الأول، ولم يكن) الأول (اشترط للعامل نفقة أو كان) ضرابه للثاني (بإذنه)، أي الأول (جاز) مطلقا لانتفاء الضرر في الأولى والاذن في الثانية. (وامتنع الرد) أي رد نصيب العامل من المضاربة الثانية في الأولى، بل نصيبه له وحده، وإن كان رب الأولى اشترط للعامل النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة، وإن لم يتضرر نص عليه. قاله في الفائق وقدمه في الشرح، وحمله الموفق على الاستحباب.
(٦٠٣)