ولمباشرة العامل فإن غرمه رب المال لم يرجع على أحد، لأن حقوق العقد متعلقة به.
(ويرجع به العامل) إن غرمه على رب المال، لما تقدم، (فلو كان) رأس (المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران، لأنه قد يربح فيجبر الخسران) من الربح. (لكنه) أي رأس المال (ينقص بما أخذه رب المال، وهو العشرة وقسطها من الخسران، وهو درهم وتسع) درهم، (ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم.
فإن كان) رب المال (أخد نصف التسعين الباقية) وهو خمسة وأربعون، (بقي رأس المال خمسين) درهما (لأنه) أي رب المال (أخذ نصف المال، فسقط نصف الخسران وإن كان) رب المال (أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع) لأنه أخذ خمسة أتساع المال.
فسقط خمسة أتساع الخسران. وهو خمسة وخمسة أتساع درهم يبقى ما ذكر. (وكذلك إذا ربح المال، ثم أخذ رب المال بعضه) أي المال، (كان ما أخذه) رب المال (من الربح ورأس المال. فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها) رب المال، (فقد أخذ سدسه فينقص المال) وهو مائة (سدسه، ستة عشر وثلثين وقسطها) من الربح. (ثلاثة وثلث، بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا). ولو كان أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لأنه أخذ نصف المال، فبقي نصف المال. وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون وثلث، لأنه أخذ ربع المال وسدسه، فيبقى ثلثه وربعه، وهو ما ذكرنا. (ولو اشترى) العامل (عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع) العامل (الآخر بخمسين، فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين، لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران، ولو لم يتلف العبد وباعهما) أي العبدين العامل (بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين، ثم خسر العامل