العقد، كما لو شرطا دراهم معلومة. (وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في) جميع (ما تقدم) في المضاربة قياسا عليها، لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل. (وحكم المضاربة:
حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله) من البيع والشراء، أو القبض والاقباض وغيرها، (أو لا يفعله) كالقرض وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه. (و) في (ما يلزمه فعله) كنشر الثوب وطيه، وختم الكيس والاحراز ونحوه. (وفي الشروط) صحيحة كانت أو فاسدة، مفسدة أو غير مفسدة، (لأن) كل (ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى) لاشتراكهما في التصرف بالاذن.
(وكذا المنع) أي ما امتنع في إحداهما امتنع في الأخرى، (وإن فسدت) المضاربة (فالربح لرب المال) لأنه نماء ماله، والعامل إنما يستحق بالشرط. فإذا فسدت فسد الشرط، فلم يستحق شيئا. (وللعامل) إذا فسدت (أجرة مثله، خسر المال أو ربح) لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه. وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل. (وما تصرفه) للعامل في المضاربة الفاسدة من التصرفات (نافذ) لاذن رب المال له في التصرف. (ولو لم يعمل العامل) في المضاربة (شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته) من الربح، لأنه مقتضى ذلك العقد الصحيح. (ولا ضمان عليه) أي العامل (فيها) أي في المضاربة الفاسدة لما تقدم من أن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. ولو قدم ذلك على مسألة الصرف لكان أنسب، وحمل كلامه هنا على المضاربة الصحيحة ممكن لكنه يأتي في كلامه. (ويصح تعليقها) أي المضاربة ولو على شرط مستقبل. كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا، لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه كالوكالة. (والمنصوص) عن الامام، (و) يصح (بع هذا) العرض (وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به)، لأنه وكيل في بيع العرض، فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة. أشبه ما لو كان المال عنده وديعة. (ويصح تأقيتها) أي المضاربة ب (- أن يقول) رب المال (ضاربتك على هذه الدراهم) أو الدنانير (سنة. فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر)، لأنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع، فجاز توقيته بالزمان كالوكالة. (ولو قال) رب المال: ضارب بهذا المال شهرا (ومتى مضى الاجل فهو) أي مال المضاربة (قرض) صح ذلك، (ف) - إن (مضى) الاجل،