كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئا معلوما، ثم طلب رب المال رأس ماله، فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من رأس المال، ولم أكن أربح شيئا، فقول المضارب في ذلك نص عليه في رواية مهنا. (ويقبل قوله) أي العامل (أنه) أي رب المال (لم ينهه عن بيعه نساء، أو) أنه لم ينهه عن (الشراء بكذا)، لأن الأصل معه (وتقدم في الوكالة. وكذا لو اشترى) العامل (عبدا فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه فأنكر) العامل النهي، فالقول قوله، لأن الأصل عدمه. (والقول قول رب المال في رده) أي المال (إليه) أي إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه، لأنه منكر. والعامل قبض المال لنفع له فيه، فلم يقبل قوله في رده كالمستعير. (و) القول قول رب المال أيضا (في الجزء المشروط للعامل بعد الربح) فلو قال: شرطت لي نصف الربح وقال المالك: بل ثلثه. فالقول قول المالك. لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له، والقول قول المنكر.
(كقبوله) أي قول المالك (في صفة خروجه) أي المال (عن يده) أي يد الآخذ، (فلو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله. قدمت بينة العامل) لأن معها زيادة علم. وهو ما يقتضي عدم ضمان المال، ولأنه خارج. (فلو دفع إليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قراضا) على النصف مثلا. (فربحه بيننا. وقال العامل: كان قرضا، فربحه كله لي. فالقول قول رب المال). لأن الأصل بقاء ملكه عليه (فيحلف) رب المال. (ويقسم الربح بينهما) نصفين (وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا) أي البينتان وسقطتا، (وقسم) الربح (بينهما نصفين) نص عليه في رواية مهنا. واقتصر عليه في المغني، لان الأصل بقاء ملك رب المال عليه، وتبع الربح، لكن قد اعترف بنصف الربح منه للعامل، فبقي الباقي على الأصل. والمذهب: تقدم بينة العامل، كما قدمه أولا. (وإن قال رب