فيما معه) من المال (عشرين، فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح) وسدسه عشرة (للعامل نصفه) خمسة، إذا كانت المضاربة على أن الربح بينهما نصفين. (وقد انفسخت المضاربة فيه) بأخذ رب المال له، (فلا يجبر به خسران الباقي) لمفارقته إياه. (وإن اقتسما) أي المتقارضان (العشرين الربح خاصة ثم خسر) المال (عشرين، فعلى العامل رد ما أخذه، وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال.
ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه، وإن اقتسما الربح) لأنها مضاربة واحدة. (وتحرم قسمته) أي الربح (والعقد باق إلا باتفاقهما) على قسمته، لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله، لأنه لا يأمن الخسارة فيجبره بالربح. ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما. (قال) الامام (أحمد): وقد سئل عن المضارب يربح ويضع مرارا يرد الوضيعة على الربح (إلا أن يقبض رأس المال صاحبه، ثم يرده إليه، فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول) لأنه مضاربة ثانية. قال: فهذا ليس في نفسي منه شئ. (وأما ما لا يدفع) إليه (فمتى يحتسبا حسابا كالقبض) كما قال ابن سيرين. (قيل: وكيف يكون حسابا كالقبض؟ قال: يظهر المال. يعني ينض ويجئ، فيحتسبان عليه. وإن شاء صاحبه قبضه.
قيل له) أي الامام (فيحتسبان على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناض، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع. انتهى) ما رواه الأثرم عنه رحمه الله. (وأما قبل ذلك) أي قبل قبض رب