(والمرتهن)، والوصي والوكيل بجعل، وكل من قبض العين لحظ نفسه. (لم يلزمه تسليم ما قبله) من دين أو عين (إلا بالاشهاد) على القابض بالقبض. لحديث: لا ضرر ولا ضرار.
(ومتى شهد) القابض (على نفسه بالقبض. لم يلزم) القابض (تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق) لأنها ملكه، فلا يلزمه دفعها. وكذا من باع عقارا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري. (وتقدم بعضه في الرهن. وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان، أو) شهد (شاهد) بها (وحلف) مدعي الوكالة (معه، ثبت ذلك. إن كانت الوكالة في المال) أو ما يقصد به المال، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. (ومن أخبر بوكالة وظن صدقه) أي صدق مخبره (تصرف) اعتمادا على غلبة ظنه، (و) إذا تصرف وأنكر المخبر عنه (ضمن) الوكيل ما فات بتصرفه إن لم تثبت وكالته، لتبين أنه تصرف بغير حق.